اخصائي نطق وتخاطب , وزارة الصحه
المهن الطبية والصحية

اخصائي نطق وتخاطب

​حسب القانون، تُصدر وزارة الصحة شهادة لمزاولة مهنة أخصائي نطق وتخاطب.

نُشر بتاريخ 30.7.08 في الجريدة الرسمية قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية، لعام 2008 (فيما يلي: قانون ״المهن الصحية״). بدأ سريان مفعول القانون بتاريخ – 30.1.09. المحظورات المذكورة في القانون سرى مفعولها بتاريخ – 01.02.2011.


انتهى مفعول جميع تعليمات الانتقال المذكورة في قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية، التي تتطرق لموضوع النطق والتخاطب.


وفق القانون، على طالبي الشهادة أن يتوفر لديهم التعليم والتأهيل المناسبين (يحملون اللقب الأول على الأقل)، واجتياز امتحان حكومي في هذا الموضوع.

 

 

اطبعنسخة الطبع
  
  
Shareشارك/احفظ